
68- وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال:«لا. إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي» متفق عليه. وللبخاري: «ثم توضئي لكل صلاة». وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا.
69- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كنت رجلا مذاء، فأمرت المقداد أن يسأل النبي ﷺ فسأله؟ فقال: «فيه الوضوء». متفق عليه، واللفظ للبخاري.
69- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كنت رجلا مذاء، فأمرت المقداد أن يسأل النبي ﷺ فسأله؟ فقال: «فيه الوضوء». متفق عليه، واللفظ للبخاري.
69- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كنت رجلا مذاء، فأمرت المقداد أن يسأل النبي ﷺ فسأله؟ فقال: «فيه الوضوء». متفق عليه، واللفظ للبخاري.
70- وعن عائشة، -رضي الله عنها-: «أن النبي ﷺ قبل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ» أخرجه أحمد، وضعفه البخاري.
71- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه: أخرج منه شيء، أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا» أخرجه مسلم.
71- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه: أخرج منه شيء، أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا» أخرجه مسلم.
72- وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: «قال رجل: مسست ذكري، أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه وضوء؟ فقال النبي ﷺ : «لا، إنما هو بضعة منك» أخرجه الخمسة، وصححه ابن حبان . وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة.
72- وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: «قال رجل: مسست ذكري، أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه وضوء؟ فقال النبي ﷺ : «لا، إنما هو بضعة منك» أخرجه الخمسة، وصححه ابن حبان . وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة.
73- وعن بسرة بنت صفوان -رضي الله عنها-؛ «أن رسول الله ﷺ قال: «من مس ذكره فليتوضأ» أخرجه الخمسة، وصححه الترمذي، وابن حبان، وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب.
73- وعن بسرة بنت صفوان -رضي الله عنها-؛ «أن رسول الله ﷺ قال: «من مس ذكره فليتوضأ» أخرجه الخمسة، وصححه الترمذي، وابن حبان، وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب.
68- وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال:«لا. إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي» متفق عليه.
وللبخاري: «ثم توضئي لكل صلاة». وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا.
69- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كنت رجلا مذاء، فأمرت المقداد أن يسأل النبي ﷺ فسأله؟ فقال: «فيه الوضوء». متفق عليه، واللفظ للبخاري.
69- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كنت رجلا مذاء، فأمرت المقداد أن يسأل النبي ﷺ فسأله؟ فقال: «فيه الوضوء». متفق عليه، واللفظ للبخاري.
69- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كنت رجلا مذاء، فأمرت المقداد أن يسأل النبي ﷺ فسأله؟ فقال: «فيه الوضوء». متفق عليه، واللفظ للبخاري.
70- وعن عائشة، -رضي الله عنها-: «أن النبي ﷺ قبل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ» أخرجه أحمد، وضعفه البخاري.
71- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه: أخرج منه شيء، أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا» أخرجه مسلم.
71- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه: أخرج منه شيء، أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا» أخرجه مسلم.
72- وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: «قال رجل: مسست ذكري، أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه وضوء؟ فقال النبي ﷺ : «لا، إنما هو بضعة منك» أخرجه الخمسة، وصححه ابن حبان . وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة.
72- وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: «قال رجل: مسست ذكري، أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه وضوء؟ فقال النبي ﷺ : «لا، إنما هو بضعة منك» أخرجه الخمسة، وصححه ابن حبان . وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة.
73- وعن بسرة بنت صفوان -رضي الله عنها-؛ «أن رسول الله ﷺ قال: «من مس ذكره فليتوضأ» أخرجه الخمسة، وصححه الترمذي، وابن حبان، وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب.
73- وعن بسرة بنت صفوان -رضي الله عنها-؛ «أن رسول الله ﷺ قال: «من مس ذكره فليتوضأ» أخرجه الخمسة، وصححه الترمذي، وابن حبان، وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب.